بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال الترسانة بين تعسف الإدارة وتواطؤ النقابة

من المعتاد أن يحصل العامل علي حقه من مستحقات مالية عند بلوغه سن المعاش أو عند المعاش المبكر أو الوفاة، ولكن ماحدث لـ3600 عامل بشركة الترسانة البحرية هو تأجيل لهذا الحق لأجل غير مسمى.

المأساة بدأت كما يذكر جابر أنور، عامل بالشركة «عند خروج العمال علي المعاش المبكر عام 1996 وتباطأت الشركة بل وامتنعت عن سداد مستحقاتنا المادية. لكننا استطعنا الحصول علي حكم رقم 3 عمال لسنة 2001 الصادر بتاريخ 3/7/2004 والذي نص علي صرف فروقات بدل طبيعة العمل لعمال الشركة علي الأجر الأساسي وبعد زيادته بالعلاوة المخصومة بدءا من 1/7/1992 بموجب قانون العاملين رقم 29لسنة 92». ويضيف أنور أنه «لأسباب غير مفهومة قامت إدارة الشركة بالطعن ضد قرار التحكيم رقم 2353لســنة 74 قضائيا لوقف تنفيذ القرار في 28/8/2004 وطالبت بضرورة البت في الاستشكال، وقضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستشكال في الحكم شكلاً ورفضه موضوعا للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح العمال. وقامت شركة الترسانة برفع دعوى طعن للمرة الثانية في القرار الصادر بتاريخ 2004/12/18 ولكن القضاء حكم لصالحنا. كما تقدم «نعمان فليفل» رئيس اللجنة النقابية بحكم تمثيله عن عمال الشركة بعقد اجتماع للجنة النقابية في 8/2/2005 وأقروا بصرف فروقات بدل طبيعة العمل علي أساس الأجر الأساسي بدون العلاوة المخصومة بعد الزيادة بل وتنازل رئيس اللجنة النقابية عن دعوى التعويض رقم 89لسنة 2005 ضد رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية».

ويستكمل عادل محمد حسين – عامل على المعاش- بقوله «فوجئنا جميعا بهذا الوضع الغريب من تواطؤ «فليفل» مع إدارة الترسانة ، حيث قام بتسليمهم أصل الحكم التنفيذي الذي يقضي بأحقية العاملين بالشركة بصرف المقابل النقدي لبدل مخاطر العمل والذي يحسب علي الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوة المخصومة. وبالفعل قامت الشركة بصرف المبالغ المتفق عليها أثناء الجلسة الودية والتي تمثل عشر المبلغ الأصلي للفروق أما عمال المعاشات فلم يتم الصرف حتى الآن لا ربع المبلغ ولا عشره».

يلتقط السيد عبد الحميد – عامل على المعاش- أطراف الحديث مضيفاً «بعدها قمنا بتحرير محضر رقم 2432 تاريخ 24/3/2005 قسم شرطة مينا البصل ضد رئيس اللجنة النقابية ورئيس مجلس إدارة الترسانة وكتابة شكاوى للعديد من الجهات من وزير القوي العاملة وأمن الدولة ورئيس اتحاد العمال والنائب العام والمحافظ دون جدوى. وتمت مناقشة الموضوع بمجلس الشعب الذي أقر بضرورة تنفيذ الحكم بمنطوقه خلال أسبوعين بمتابعة من لجنة القوى العاملة بالمجلس. وبعد اجتماع لجنة القوى العاملة بالإسكندرية يوم 29/5/2005 مع إدارة الشركة القابضة والترسانة البحرية قرروا صرف فروق البدل بدون زيادة العلاوات المخصومة، وهو ما يؤكد مخالفة اللجنة بالإسكندرية لقرار اللجنة بمجلس الشعب. ولم يكتفوا بذلك بل وطالبوا من الموافقين علي صرف الفروق بدون إضافة العلاوة بضرورة التوقيع علي إقرار يفيد بعدم مطالبة المستفيد من أي مستحقات مالية أخرى من الشركة بحجة طعني الشركة رقمي 2213و2335». ويضيف عبد الحميد «قمنا بتحرير محضر رقم 49 بتاريخ 8/3/2006 قسم شرطة العطارين ضد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الترسانة وضد رئيس اللجنة النقابية، ومحضر آخر رقم 63 يوم 29/3/2006 دون فائدة والأمر الآن متروك لحين تقديم شركة الترسانة لمستنداتها للحكم فيها مع العلم بحصولنا علي حكم واجب النفاذ طبقا للمادة 55 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة ,1994 بالإضافة إلي أنه غير قابل للطعن طبقا للمادة 52 من نفس القانون ولا يوقف تنفيذه طبقا للصيغة المكتوبة بمنطوق الحكم» .

وأخيرا يتساءل العمال، أين الجهة التنفيذية المختصة بتنفيذ الحكم وأين الجهة التي تتمتع بالسلطة لتجبر إدارة الشركة علي دفع قيمة المستحقات المالية لأصحابها من العمال الحاليين والمعاشات؟ وأين ذهبت أموال الفروق منذ عام 1992 إلي الآن ؟ ولماذا يحصل رئيس مجلس إدارة الترسانة عل أرباح قيمتها 90 ألف جنيه رغم وجود مديونية علي الشركة تقدر قيمتها بـ195 مليون جنيه؟